بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41 - 19/ 41 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1441 هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 120 / 27 ) وتاريخ 2 / 7 / 1441 هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و (السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 50 ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، لتكونا على النحو الآتي:
المادة (46)
- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يومًا، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يومًا.
- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه.
المادة (147)
- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يومًا، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين، أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يومًا.
- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه.