الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (12/0219) وتاريخ 1440/09/11هـ
أحكام عامة
المادة الأولى:
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ1439/05/28هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه القواعد.
2- يقصد بالمرخص له أينما ورد في هذه القواعد الأمين أو الخبير الحاصل على ترخيص من لجنة الإفلاس.
المادة الثانية:
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (الحادية والخمسين) و(الرابعة والخمسين) من النظام؛ لا يجوز مزاولة أعمال الأمناء والخبراء المنصوص عليها في النظام واللائحة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا لأحكام هذه القواعد.
شروط منح الترخيص
المادة الثالثة
1. يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية في مزاولة أعمال الأمين ما يأتي:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.
ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د. أن يكون عند تقديم الطلب مرخصًا له -في المملكة- في مزاولة أيٍّ من المهن الآتية:
1. المحاسبة.
2. المحاماة.
3. أي مجال آخر -ذي علاقة- تحدده لجنة الإفلاس.
هـ. ألا يكون قد صدر بحقه قرار بالإيقاف عن مزاولة أيٍّ من المهن المنصوص عليها في الفقرة (1/د) من هذه المادة، وذلك في أثناء تقديم طلب الترخيص أو خلال عام سابق عليه.
و. أن تكون لديه خبرة عملية -في مجال تخصصه- لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، منها عام واحد على الأقل بعد حصوله على الترخيص.
ز. أن يستوفي متطلبات التأهيل المهني وفقًا لما تحدده لجنة الإفلاس.
ح. أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.
2. يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية في مزاولة أعمال الخبير ما يأتي:
أ. أن يكون مستوفيًا الشروط المنصوص عليها في البنود (أ)، و(ب)، و(ج)، و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة.
ب. أن يكون عند تقديم الطلب مرخصًا له -في المملكة- في مجال تخصصه.
ج. ألا يكون قد صدر بحقه قرار بالإيقاف عن مزاولة عمله، وذلك في أثناء تقديم طلب الترخيص أو خلال عام سابق عليه.
د. أن يستوفي متطلبات التأهيل المهني وفقًا لما تحدده لجنة الإفلاس.
هـ. أن تكون لديه خبرة عملية -في مجال تخصصه- لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، منها عام واحد على الأقل بعد حصوله على الترخيص.
مدة الترخيص
المادة الرابعة:
تكون مدة الترخيص ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفقًا لأحكام المادة (الثامنة) من هذه القواعد.
طلب الترخيص
المادة الخامسة:
يقدم طلب الترخيص مكتملًا على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس وفقًا للنموذج المحدد لذلك، ويعد الطلب غير المكتمل كأن لم يكن.
للجنة الإفلاس في سبيل التحقق من شروط الترخيص اتخاذ أيٍّ إجراءات ترى مناسبتها بما في ذلك طلب تقديم معلومات إضافية، أو حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات.
المادة السادسة:
تنظر لجنة الإفلاس في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ اكتمال تقديمه، وتقرر إما الموافقة على الطلب، أو رفضه مع بيان الأسباب، ويجب في جميع الأحوال تبليغ مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة.
المادة السابعة:
يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء فور إصدار الترخيص له.
طلب تجديد الترخيص
المادة الثامنة:
يقدم المرخص له طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن تسعين يومًا، وتسري على الطلب الأحكام المنصوص عليها في المادتين (الخامسة)، و(السادسة) من هذه القواعد.
يشترط لتجديد الترخيص استيفاء شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه القواعد.
طلب إنهاء الترخيص
المادة التاسعة:
1- للمرخص له تقديم طلب إنهاء الترخيص وفقًا للشروط الآتية:
أ. أن يقدم الطلب قبل التاريخ المحدد للإنهاء بستين يومًا على الأقل، مع بيان الأسباب.
ب. أن ينهي -قبل تقديم الطلب- جميع الأعمال والحقوق والالتزامات المترتبة على تقديمه.
2- لا يجوز للمرخص له تقديم طلب إنهاء الترخيص إذا كان معينًا في أحد إجراءات الإفلاس أو في حال وجود شكوى أو بلاغ ضده.
3- يخضع الطلب للأحكام المنصوص عليها في المادتين (الخامسة)، و(السادسة) من هذه القواعد.
طلب التوقف المؤقت
المادة العاشرة:
للمرخص له تقديم طلب التوقف المؤقت عن مزاولة أعمال الأمين أو الخبير وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذه القواعد.
لا يجوز أن تزيد مدة التوقف المؤقت على نصف مدة الترخيص.
واجبات المرخص له
المادة الحادية عشرة:
على المرخص له الالتزام بما يأتي:
أ. التقيد بأحكام النظام واللائحة، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة، وما تصدره لجنة الإفلاس من لوائح وقواعد وقرارات وتعاميم.
ب. عدم الإخلال بأي من شروط الترخيص طوال مدته.
ج. إشعار لجنة الإفلاس -كتابة- في أي من الحالات الآتية:
1. فور علمه بأن أيًّا من شروط الترخيص لم يعد منطبقًا عليه.
2. حدوث أي تغيير في المعلومات أو الوثائق المقدمة في نموذج تقديم طلب الحصول على الترخيص، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير.
د. تزويد لجنة الإفلاس عند طلبها بجميع المعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من تطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
هـ. عدم ممارسة أي من أعمال الأمناء أو الخبراء بعد الموافقة على طلب التوقف المؤقت.
و. وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه، على جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من مكاتبات.
ز. إبلاغ لجنة الإفلاس -كتابةً- بعنوان مقر عمله الرئيس وفروعه -إن وجدت- وبكل تغيير يطرأ على ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير، وإلا عُد إبلاغه على عنوانه الذي لدى اللجنة صحيحًا.
ح. استيفاء متطلبات التأهيل المهني اللازم لاستمرار سريان الترخيص وفق ما تحدده لجنة الإفلاس.
العقوبات
المادة الثانية عشرة:
إذا أخل المرخص له بأي من واجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من اللائحة.
أحكام ختامية
المادة الثالثة عشرة:
يتمتع المرخص له بالحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة.
المادة الرابعة عشرة:
يترتب على انتهاء مدة الترخيص أو إيقافه مؤقتًا أو شطبه أو الموافقة على إنهائه أو إيقافه مؤقتًا إزالة اسم المرخص له من قائمة الأمناء أو الخبراء.
المادة الخامسة عشرة:
في جميع الأحوال، لا يحق للمرخص له استرداد المقابل المالي للترخيص.
المادة السادسة عشرة:
للجنة الإفلاس إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه القواعد.
المادة السابعة عشرة:
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.