نصت الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من
"قواعد الترخيص للأمناء والخبراء" الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم
(12/0219) وتاريخ 1440/09/11هـ على شروط الترخيص، وهي:
يشترط
للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية في مزاولة أعمال الأمين ما يأتي:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.
ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم
عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د. أن يكون عند تقديم الطلب مرخصًا
له -في المملكة- في مزاولة أيٍّ من المهن الآتية:
المحاسبة.
المحاماة.
أي مجال آخر -ذي علاقة- تحدده لجنة الإفلاس.
هـ. ألا يكون قد صدر بحقه قرار بالإيقاف عن
مزاولة أيٍّ من المهن المنصوص عليها في الفقرة (1/د) من هذه المادة، وذلك في أثناء
تقديم طلب الترخيص، أو خلال عام سابق عليه.
و. أن تكون لديه خبرة عملية -في مجال
تخصصه- لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، منها عام واحد على الأقل بعد حصوله على الترخيص.
ز. أن يستوفي متطلبات التأهيل
المهني وفقًا لما تحدده لجنة الإفلاس، ويمكنك الاطلاع على متطلبات التأهيل
المهني بالضغط هنا.
ح.
أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص وهو (2,000) ريال سعودي لمدة 3 أعوام.